الشيخ محمد آصف المحسني
117
معجم الأحاديث المعتبرة
في باب تقارب البالوعة والبئر ويستفاد من الروايات الأخرى أيضا والمقرر في الفقه ؛ نجاسة البول والغائط من الحيوان الذي لا يؤكل لحمه بشرط أن يكون له دم سائل حين الذبح ، وفي الطيور المحرمة اختلاف ولا يبعد القول بطهارة بولها وخرئها خلافاً للمشهور ووفاقاً لجملة من القدماء والمتأخرين . 2 - حكم بول ما يؤكل لحمه والطيور وغيرها وروثه [ 3561 / 1 ] الكافي : عن علي عن أبيه عن حماد بن عيسى عن حريز عن زرارة انهما قالا : لا تغسل ثوبك من بول ما ( شيء - كا ) يؤكل لحمه . « 1 » ورواه الشيخ عن المفيد عن ابن قولويه عن الكليني . [ 3562 / 2 ] التهذيب : عن المفيد عن جعفر بن محمد بن قولويه عن أبيه عن سعد عن أحمد بن الحسن بن علي بن فضال عن عمرو بن سعيد عن مصدّق بن صدقة عن عمّار الساباطي عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال : كلّ ما أكل لحمه فلا بأس بما يخرج منه . « 2 » أقول : اطلاقه يشمل البول والروث والدّم والمني . [ 3563 / 3 ] التهذيب : عن المفيد عن أحمد بن محمد عن أبيه عن محمد بن الحسن عن أحمد بن محمد عن ( الاستبصار ) الحسين بن سعيد عن فضالة عن أبان بن عثمان عن عبد الرحمان ابن أبي عبداللَّه قال : سألت ( الاستبصار ) أبا عبداللَّه عليه السلام عن رجل يمسّه بعض أبوال البهائم أيغسله أم لا ؟ قال : يغسل بول الحمار والفرس والبغل فأمّا الشاة وكُلُّ ما يؤكل لحمه فلا بأس ببوله . « 3 » [ 3564 / 4 ] الكافي : علي بن إبراهيم عن أبيه عن حمّاد ( متعلّق ) عن حريز عن محمد بن مسلم قال : سألت أبا عبداللَّه عليه السلام عن ألبان الإبل والغنم والبقر وأبوالها ولحومها فقال : لا توضّأ منه . ( و - يب ، صا خ ) إن أصابك منه شيء أو ثوبا لك فلا تغسله إلّا ان تتنظف . قال : وسألته عن أبوال الدواب والبغال والحمير ؟ فقال : إغسله فإن لم تعلم مكانه فاغسل الثوب
--> ( 1 ) . الكافي : 3 / 57 والتهذيب : 1 / 264 والجامع الأحاديث : 2 / 87 . ( 2 ) . التهذيب : 1 / 266 وجامع الأحاديث : 2 / 86 - 87 . ( 3 ) . التهذيب : 1 / 247 والاستبصار : 1 / 179 والجامع 2 / 89 .